السيد محمد علي الموسوي الحمامي
34
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
مع بداهة صحته وحسنه وبالجملة : لا يكاد بشك في أن اليقين كالبيعة والعهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات أولى بعد تعذر إرادة مثل ذاك الامر مما يصح اسناد النقض اليه حقيقة ان قلت : نعم ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة